ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٩٦ - الحديث ١٦٨
ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ.
[الحديث ١٦٨]
١٦٨مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ:إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ مَعَ النِّسَاءِ لَيْسَ لَهُ فِيهِنَّ امْرَأَتُهُ وَ لَا ذَاتُ مَحْرَمٍ يُؤَزِّرْنَهُ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَ يَصْبُبْنَ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ لَا يَنْظُرْنَ إِلَى عَوْرَتِهِ وَ لَا يَلْمِسْنَهُ بِأَيْدِيهِنَّ وَ يُطَهِّرْنَهُ
الوجوب، كما يقتضيه كلامه هنا. الحديث الثامن و الستون و المائة:
قوله عليه السلام: إذا مات الرجل في السفر قال الشهيد رحمه الله في الدروس: و لو تعذر المحرم جاز للأجانب من وراء الثياب، عند المفيد و الشيخ في التهذيب، و تبعهما أبو الصلاح و ابن زهرة مع تغميض العينين، و قيل: يؤمم. و في النهاية يدفن بغير غسل و لا يؤمم. و في رواية المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام: يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم ظفر كفيها، فلو قلنا به هناك أمكن انسحابه في الرجل [١]. انتهى.
و المشهور أنه لا يغسل، و نقل المحقق في المعتبر [٢] الإجماع عليه، و صرح
[١]الدروس ص ٩.
[٢]المعتبر ص ٨٨.